الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له وما الحدث قال إن لا مس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ فوقع عليه السلام إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء اللّه « 2 » .
ومنها ما رواه علي بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار فقال الخيار لمن اشترى إلى أن قال قلت له أرأيت أن قبلها المشتري أو لامس قال : فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته « 3 » .
بتقريب ان الميزان بإطلاق الجواب لا بخصوص السؤال وبعبارة أخرى خصوص المورد لا يكون مانعا عن الاطلاق ومقتضى الاطلاق نفى الخيار بعد التصرف على الاطلاق فالتصرف موجب لسقوط مطلق الخيار لا خصوص خيار الحيوان .
ويرد عليه أولا انه يلزم جريان التقريب المذكور في خيار المجلس بان نقول التفرق يوجب سقوط مطلق الخيار حتى خيار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .