تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
اللازم فلاحظ وطبق القاعدة على المورد واللّه العالم . « قوله قدس سره :

مسألة لو أكره أحدهما على التفرق »

الخ تعرض الشيخ قدس سره في هذه المسألة لفروع وتبعا له نتعرض لها والا فعلى ما ذكرنا لا مجال للتعرض لها ولا موضوع لها .

الفرع الأول : انه لو أكره أحدهما على الافتراق ومنع عن التخاير ومنع الآخر عن المصاحبة مع المكره

بالفتح ومنع عن التخاير يكون الخيار باقيا على ذلك المبنى الفاسد والوجه فيه ظاهر .

الفرع الثاني : انه لو أكره أحدهما على ترك المجلس ويكون الاخر مختارا

فهل يسقط الخيار بالنسبة إلى المختار أو يبقى بالنسبة إليه كما يبقى للمكره بالفتح الظاهر بقائه بالنسبة إليه على جميع انحاء الاستدلال فان بقاء الخيار ان كان بالاستصحاب يبقى بالنسبة إليهما ولا وجه للتفكيك كما أن الامر كذلك لو كان المدرك تبادر الاختيار من الافتراق فان السقوط متفرع على التفرق الاختياري والمفروض انه غير متحقق . كما أن الامر كذلك لو كان المدرك صحيح فضيل فان الغاية الافتراق الناشئ عن رضاهما والمفروض عدمه كما أن الامر أيضا هكذا إذا كان المدرك حديث الرفع فان الافتراق الاكراهى ولو من جانب كالعدم فلاحظ .

الفرع الثالث : عكس الصورة الأولى

والكلام فيه هو الكلام ولا يحتاج إلى الإعادة . « قوله قدس سره :

[ مسألة ] لو زال الإكراه فالمحكى عن الشيخ وجماعة »

الخ على فرض الالتزام بالمسلك الباطل اى الالتزام بعدم سقوط
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 339 | السيد تقي الطباطبائي القمي