الخيار عند التفرق الاكراهى إذا زال الاكراه هل يبقى الخيار أم لا ؟
وعلى فرض البقاء بما ذا يسقط فنقول تختلف الحال باختلاف مدرك الحكم فإن كان المدرك للبقاء الاجماع فالخيار بعد رفع الاكراه فوري لان مقتضى عموم قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
لزوم كل عقد وانما رفعنا اليد عن العموم المذكور للاجماع على عدم اللزوم فبالقدر المعلوم نرفع اليد عن وجوب الوفاء وفي الزائد نأخذ بالعموم ونحكم باللزوم .
وأما إذا كان المدرك انصراف الدليل إلى خصوص الافتراق الاختياري يكون الخيار لكلا الطرفين باقيا لأنه لم يحصل الافتراق الاختياري فالخيار باق .
وان كان المدرك حديث فضيل فالخيار باق أيضا إلى أن يحصل مسقط آخر من المسقطات كما أن الامر كذلك ان كان المدرك حديث الرفع والوجه في الكل ان المسقط التفرق الاختياري عن مجلس العقد والمفروض انه لا يمكن تحقق العنوان المذكور إذ المفروض انه زال مجلس العقد ولا يعقل عوده فان إعادة المعدوم غير معقول وصفوة القول إن تحقق الافتراق المؤثر غير معقول فلا بد من تحقق مسقط آخر للالتزام بالسقوط .
« قوله قدس سره :
مسألة ومن مسقطات هذا الخيار التصرف »
الخ ما يمكن ان يذكر في تقريب الاستدلال وجوه .
الوجه الأول : النصوص الواردة في خيار الحيوان
منها ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل