تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
.
وببيان واضح لو سلمنا ان قوله صلى اللّه عليه وآله إذا افترقا وجب البيع يقتضي اللزوم وبالافتراق الاكراهي لا يتحقق اللزوم لكن نقول دليل اللزوم غير منحصر فيه بل اللزوم مستفاد من قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
فلا بد من الالتزام بلزوم العقد وعلى الجملة لا مجال للاخذ بحديث الرفع .
ومن هذا البيان اللطيف والتقريب الدقيق يفهم عدم ورود جملة من الموارد التي يمكن توهم جواز الاخذ بحديث الرفع مثلا لو اغتسل أحد أو توضأ فنام اكراها هل يمكن القول بعدم بطلان طهارته لحديث الرفع أو إذا فرض ان الصائم اكره على الافطار فهل يمكن الالتزام بعدم بطلان صومه بتقريب ان حديث الرفع يقتضي ارتفاع الحكم الشرعي كلا ثم كلا والوجه في ذلك في جميع هذه الموارد التي يمكن فيها التوهم المذكور ان النوم أو الافطار أو غيرهما لا تكون موضوعا للحكم الشرعي بل هذه الأمور غايات وينتهي الحكم بها فان زمان الطهارة ينتهي بتحقق الحدث أي حكم الشارع بهذا المقدار .
وأيضا ان الصائم صائم ما دام يجتنب هذه الخصال كما في الحديث .
بقي شيء وهو انه لو انعكس الامر بان أكرها على عدم التفرق فهل يكون الخيار باقيا مقتضى ما تقدم ان يكون الخيار ساقطا لان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم وانما خرجنا بمقدار دلالة دليل خيار المجلس ومن ناحية أخرى الاجتماع وعدم الافتراق موضوع للأثر الشرعي ومن ناحية ثالثة الاكراه يرفع الأثر عن الموضوع الاكراهي فيلزم عدم الخيار وهل يمكن الالتزام بهذا