تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وأيضا لو اتلف مال أحد اكراها يشمله الحديث إذ الاتلاف موضوع اثر شرعي وهو الضمان واما الافتراق في المقام فليس موضوعا لاثر شرعي بل الموضوع للأثر هو الاجتماع الذي هو ضد الافتراق فان الاجتماع موضوع الخيار واما الافتراق فهو نهاية الخيار وامده ولا يكون موضوعا للحكم . وان شئت قلت عند الافتراق لا حكم فلا موضوع للارتفاع . ان قلت الافتراق موضوع لزوم العقد قلت ليس الامر كذلك فان اللزوم ثابت لكل عقد بمقتضى عموم وجوب الوفاء المستفاد من الآية الشريفة وببيان واضح اللزوم حكم لمطلق العقد ولا دخل للافتراق فيه . وصفوة القول إن الافتراق امد الخيار ولذا نرى قد يعبّر في كلامهم بقوله عليه السلام حتى يفترقا وقد يعبّر بقوله عليه السلام فإذا افترقا فيستفاد من كلامهم روحي فداهم ان الميزان بالاجتماع وأما الافتراق فلا يكون موضوعا للحكم بل يبدل موضوع الحكم بضده واطلاق الموضوع عليه مسامحة . وببيان واضح قد استفيد من أدلة خيار المجلس اختصاص الخيار ببقاء عنوان الاجتماع وعدم تحقق الافتراق وهذا الوجه الأخير دقيق وبالترحيب حقيق . ولعمري أجاد فيما أفاد فعلى اللّه اجره وأقول مضافا إلى ما أفاده انك ان أبيت وقلت : ان الافتراق موضوع للزوم بمقتضى دليل خيار المجلس ويرتفع بالاكراه فلا اثر لإلحاحك واصرارك إذ نفرض ان اللزوم يستفاد من دليل الخيار . لكن يكفي للزوم العقد عموم وجوب الوفاء المستفاد من قوله