عليه « 1 » .
وعن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال :
لا ، ثم قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا « 2 » والظاهر اعتبار بعضها سندا فلا اشكال من هذه الناحية والمراد من الرفع رفع الحكم .
وقد أورد في الاستدلال بحديث الرفع بايرادات الايراد الأول ان حديث الرفع مختص برفع الأحكام التكليفية والكلام في المقام في الحكم الوضعي .
وفيه انه لا وجه لهذا التقييد والمحكم اطلاق الدليل مضافا إلى انّ مورد بعض هذه النصوص الأمور الوضعية لاحظ الحديث السادس من الباب السادس عشر .
الايراد الثاني : ان حديث الرفع امتناني وبقاء الخيار للمكره بالفتح خلاف الامتنان بالنسبة إلى الطرف المقابل .
ويرد عليه أولا انه لا دليل على كون الحديث في مقام الامتنان على الامّة بل لا يبعد أن يكون امتنانا بالنسبة إلى الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله فان قوله صلى اللّه عليه وآله : رفع أو وضع عن أمتي ظاهر في كون الامتنان بالنسبة إليه ولا أقل من الشك وعدم الظهور في أحد طرفي الاحتمال .
وثانيا انه يكفي للامتنان كونه امتنانا بالنسبة إلى من يرفع حكم الاكراه عنه ولا يلزم ان يكون امتنانا على جميع الأمة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الايمان الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .