تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
المواد اشرب فيه عدم القصد كالموت .

الوجه الثالث : ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام

في حديث قال قلت له ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الافتراق المقرون بالرضا يسقط الخيار لا الافتراق على الاطلاق . وبعبارة أخرى مقتضى مفهوم الشرط عدم السقوط بالافتراق الاكراهي وفيه انه يمكن ان يكون المراد من الرضا كما تقدم الرضا بأصل البيع وأصل المعاملة الواقعة لا الرضا بالافتراق ولذا لا اشكال في أنه لو فارق أحدهما المجلس مع عدم رضا الاخر يسقط الخيار والحال ان الحكم قد علق في الحديث على الرضا منهما .

الوجه الرابع : حديث الرفع

فإنه قد ورد في جملة من النصوص رفع الاكراه منها ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الأمة ست خصال الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه « 2 » . ومنها ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : عفي عن أمتي ثلاث الخطاء والنسيان والاستكراه قال أبو عبد اللّه عليه السلام وهنا رابعة وهي ما لا يطيقون « 3 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الايمان الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 .