تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
خيار بعد الرضا منهما « 1 » . ودلالة الحديث على المدعى غير ظاهرة إذ يمكن ان يكون المراد بالرضا الرضا بأصل البيع كما أنه يمكن ان يكون المراد به التفرق عن الرضا لا عن الاكراه فلا دليل على كون المراد من الرضا الوارد في الحديث ما ادعوه أضف إلى ذلك ان سقوط خيار المجلس بالتفرق من الواضحات التي لا مجال للبحث فيه فلاحظ .

الفرع الثالث انه يكفي في سقوط الخيار صدق عنوان الافتراق

فلو صدق عنوان الافتراق عن مجلس العقد يكفي ولا تعتبر فيه تحقق الخطوة أو أكثر لعدم دليل عليه ودعوى انصراف الدليل عهدتها على مدعيها . وأما حديث محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : انى ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع « 2 » ، فلا يدل على تمامية الدعوى إذ لم يعلم من نقله عليه السلام فعله اشتراط الحكم به فإنه من الممكن ان المجلس كان على نحو لا يتحقق الافتراق الا بما فعل والمحكم اطلاق الدليل . ثم إنه لو وصلت النوبة إلى الشك فهل يمكن الحكم بالبقاء بالاستصحاب أم لا ؟ الحق هو الثاني فإنه يرد على الاستصحاب أولا انه لا مجال للأصل مع وجود الامارة والمفروض ان قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
يقتضي اللزوم وانما رفعنا اليد عنه بالمقدار الذي دل عليه الدليل وثانيا ان استصحاب الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ .
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث ج 18 الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الحديث 2 .