تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بعض الورثة وفسخ البعض الاخر وما افاده يتوقف على القول بان الخيار ينتقل بالإرث إلى الورثة . والحال انه محل الكلام والاشكال ونتعرض ان شاء اللّه لتفصيل هذه الجهة في بحث إرث الخيار ويتوقف أيضا على كون الخيار لطبيعي الوارث وأما لو قلنا بكونه للمجموع بنحو العموم المجموعي أو قلنا يكون الخيار لكل واحد منهم في مقدار إرثه فلا موضوع للتعارض أما على الأول فلعدم صدور الإجازة أو الفسخ من المجموع وأما على الثاني فلتعدد الحق وعدم ارتباط بين الحق الثابت لبعضهم والحق الثابت للآخر فلاحظ . « قوله قدس سره :

مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين »

قد تعرض الماتن في هذه المسألة لجملة من الفروع .

الفرع الأول ان الخيار يسقط بافتراق المتعاقدين

والامر كما افاده فإنه قد بيّن في جملة من النصوص ان قوام الخيار ببقاء المجلس وبهذا الاعتبار عرف الخيار بخيار المجلس .

الفرع الثاني : انه ربما يقال إنه يستفاد من بعض النصوص ان التفرق بما هو لا يكون موجبا لسقوط الخيار

بل التفرق الّذي يكون ناشيا عن الرضا ببقاء العقد وعدم إرادة فسخه فلا يكون التفرق مسقطا على الاطلاق . لاحظ ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان فقال : ثلاثة أيام للمشتري قلت : فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 331 | السيد تقي الطباطبائي القمي