« قوله قدس سره : لكون رضاه باسقاط الاخر خياره اسقاطا أيضا »
يمكن ان يرد عليه بان مجرد الرضا بأمر لا اثر له فان الأمور الانشائية لا بدّ من اعتبارها أولا ثم ابرازها وانشائها بمبرز نعم لو كان مجرد الرضا وعدم الرد في مورد مصداقا للانشاء يكون كافيا لكن الاشكال في تمامية الصغرى فلاحظ .
« قوله قدس سره : وليس فيه دلالة »
الخ الحق ما افاده فإنه ليس في هذا اللفظ دلالة لا على التفويض ولا على التمليك ولا على استكشاف الحال بل هذه الجملة دالة على طلب اختيار أحد الطرفين من الطرف المقابل وكونها دالة في العرف السابق لا اثر له .
ثم إنه هل يجوز تمليك الخيار من الغير أم لا ؟ في هذه العجالة لا يخطر بنظري ما يستدل به على الجواز نعم يجوز التوكيل فيه بلا اشكال واما تفويض الامر إلى الغير فان رجع إلى التوكيل فهو والا فلا دليل على الجواز أيضا . اللهم الا ان يقال إذا بيع مال الغير برضاه يكون المقام أولى بكونه جائزا واللّه العالم .
« قوله قدس سره : كما يظهر من باب الطلاق »
الخ لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : له :
رجل خيّر امرأته قال : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها « 1 » إلى غير ذلك من اخبار الباب .
« قوله قدس سره : وما ورد في ذيل بعض اخبار خيار المجلس »
الخ روى نافع عن ابن عمر ان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : المتبايعان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 7 .