بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر « 1 » .
« قوله قدس سره : ثم إنه لا اشكال في ان اسقاط أحدهما لا يوجب سقوط خيار الاخر »
الخ .
الشيخ قدس سره تعرض لفروع .
الفرع الأول : انه لو اسقط أحد المتعاقدين خياره لا يكون اسقاطه موجبا لسقوط خيار الآخر
بل خيار الاخر باق بحاله فان الخيار ثابت لكل واحد منهما ولا ارتباط لأحدهما بالآخر .
الفرع الثاني : انه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر فينفسخ العقد
إذ المفروض ان الخيار ثابت لكل واحد منهما وقلنا لا ارتباط لأحدهما بالآخر وإجازة العقد من قبل أحدهما توجب سقوط خياره وخيار الاخر باق بحاله فلو فسخ العقد ينفسخ طبعا وليس هذا من باب تقديم الفسخ على الإجازة عند التعارض بل من باب ان لكل منهما فسخ العقد فما دام الحق موجودا يؤثر اثره وان شئت قلت إجازة المجيز توجب سقوط خياره وفسخ الاخر يوجب انحلال العقد .
الفرع الثالث : ان الخيار من طرف واحد لو كان لمتعدد فأجاز بعضهم وفسخ الآخر يقع التعارض
والنتيجة التساقط وبقاء الخيار بحاله لعدم وجه للترجيح ومن ناحية أخرى لا يعقل تأثير الكل لاوله إلى التناقض فلو فرض ان الأصيل ووكيله لهما الخيار فأجاز أحدهما وفسخ الاخر في زمان واحد يقع التعارض ولا يرجح أحدهما على الاخر وما عن العلامة من ترجيح جانب الفسخ ، لا وجه له ظاهرا .
ومثل الشيخ قدس سره للتعارض بموارد . منها : انه لو أجاز العقد
هامش
( 1 ) الخلاف للطوسي طبع جديد ج 1 ص 507 مسئلة 7 .