وقابلا للاسقاط ويمكن ان يقال إن المدعى أوضح من أن يخفى .
« قوله قدس سره : ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ »
الخ ما افاده على طبق القاعدة إذ بعد ما ثبت جواز الاسقاط فلو دل الدليل بالدلالة العرفية على الاسقاط يترتب عليه السقوط لوجود المقتضي وعدم المانع وهذا ظاهر ولا يحتاج اثبات المدعى إلى الاستدلال بالفحوى المتقدمة .
« قوله قدس سره : وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال »
الخ لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : انى كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له : أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيروا عليّ قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول « 1 » .
بتقريب ان السكوت الذي يكون ناشئا عن الرضا إذا كان كافيا في إجازة العقد الفضولي فبالأولوية يكون اللفظ الدال على الاسقاط مسقطا للخيار .
ويرد عليه انه يمكن ان الشارع الاقدس سهل الامر في باب النكاح لسد باب الزنا فلا يتم التقريب المذكور وان شئت قلت اما يصدق عنوان الاسقاط بحسب الفهم العرفي على اللفظ الصادر عنه واما لا يصدق اما على الأول فلا يحتاج إلى الاستدلال بالفحوى بل يتم الامر على طبق القاعدة واما على الثاني فلا وجه للتعدى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .