تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
صلى اللّه عليه وآله : ان الناس مسلطون على أموالهم « 1 » . بتقريب انه لو كان الانسان مسلطا على التصرف في الملكية واعدامها فبالأولوية يكون مسلطا على التصرف في الحق الذي يكون مرتبة نازلة من الملك وفيه ان دليل السلطنة ضعيف فلا تصل النوبة إلى التقريب المذكور .

الوجه الخامس التمسك بدليل وجوب الوفاء بالشرط

لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عز وجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وأفق كتاب اللّه عز وجل « 2 » . بتقريب ان الدليل بإطلاقه يشمل اسقاط الخيار . ويرد عليه أولا ان مفهوم الشرط متقوم بالارتباط ولا يصدق الشرط على الامر الابتدائي . وثانيا انه ما المراد من الشرط في المقام فإن كان المراد الالتزام بعدم الخيار فان الخيار في المقام باعتبار الشارع وليس زمام امره بيد المتعاقدين وان كان المراد اسقاط الخيار فلا بد من احراز مشروعيته أولا ثم اشتراطه إذ دليل الشرط لا يكون مشرعا ولا مجال لكونه مجوزا لما لا يكون جائزا في الشريعة فيكفي لعدم الجواز الشك في أصل المشروعية . مضافا إلى أنه يمكن احراز عدمها باستصحاب عدم كونه مشروعا فانقدح ان الوجه الوحيد وضوح كون خيار المجلس امرا حقيا
هامش
( 1 ) بحار الأنوار الطبع الجديد ج 2 ص 272 الحديث 7 . ( 2 ) جامع الأحاديث ج 18 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 .