لاحظ ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط له قيل له وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء « 1 » .
فإنه عليه السلام حكم في الحديث المذكور بقوله « فذلك رضى منه فلا شرط له » بان احداث الحدث في الحيوان كالنظر والتقبيل اسقاط للخيار فيعلم ان ذا الخيار له ان يرضى بالعقد وسقط خياره فله أيضا ذلك في المقام .
ان قلت : الدليل وارد في خيار الحيوان فما وجه تسرية الحكم إلى خيار المجلس .
قلت : يفهم من كلامه عليه السلام ان خيار الحيوان يسقط بالاسقاط ولو بمعونة التعبد الشرعي فيفهم العرف عموم الحكم أي يفهم ان الخيار الثابت بالمجلس كالخيار الثابت بالحيوان وان كان للاشكال مجال .
الوجه الثالث ان الفرق بين الخيار الحكمي والخيار الحقي والمائز بينهما
ان الخيار الحكمي كالخيار الثابت في الهبة لا يسقط باسقاط من له الخيار واما الخيار الحقي فهو قابل للاسقاط واختياره بيد من له الحق ومن ناحية أخرى خيار المجلس خيار حقي بلا اشكال ولا كلام .
الوجه الرابع فحوى دليل السلطنة على الأموال
قال رسول اللّه
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث ج 18 الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 8 .