تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أما القسم الأول فلا اشكال في صحته وأما القسم الثاني فالظاهر صحته إذ المفروض انهما يشيران إليه فيكون كالمذكور في العقد وأما القسم الثالث فلا يكون صحيحا إذ المفروض انه غير مذكور لا بالصراحة ولا بالإشارة ولا بالارتكاز « قوله قدس سره : لم يصح البيع » الخ الظاهر أنه لا وجه لما أفيد فان النذر معلق على البيع فالعمل بالنذر والوفاء به انما يجب في ظرف البيع وبعبارة أخرى البيع شرط لوجوب العتق فالوجوب وجوب مشروط فما دام لم يتحقق البيع لا يتحقق الوجوب وبعد تحقق الوجوب لا يمكن العمل بالنذر الا إذا فرض امكان اشترائه من المشتري أو استملاكه بنحو آخر فيجب من باب مقدمة الواجب . وأما اسقاطه للخيار فلا مانع لان الوجوب بعد لم يتحقق مضافا إلى أن الوجوب التكليفي لا يقتضي الفساد الوضعي فلاحظ . « قوله قدس سره :

مسألة ومن المسقطات ، إسقاط هذا الخيار بعد العقد »

الخ

ما يمكن ان يذكر في تقريب جواز اسقاط الخيار بعد العقد وجوه .

الوجه الأول عدم الخلاف المدعى في المقام

فان الماتن أفاد بقوله لا خلاف ظاهرا في سقوطه بالاسقاط . ومن الظاهر أنه لا يترتب عليه اثر إذ غايته ان يكون اجماعا منقولا والاجماع المحصل غير حجة فكيف بمنقوله . لا أن يقال إنه إذا احرز عدم الخلاف في مسئلة وفرع من الفروع الفقهية يطمئن الفقيه بتمامية قيام الحجة على الحكم الشرعي .

الوجه الثاني انه قد دل الدليل على سقوط خيار الحيوان بتصرف المشتري فيه