الفعل وفي المقام يحرم الفسخ بمقتضى الاشتراط واما عدم نفوذه فلا دليل عليه ووجوب الوفاء بالشرط ليس وجوبا تكليفيا بل وجوب وضعي أي لا ينحل بالفسخ كما ذكرنا نظيره في وجوب الوفاء بالعقد مضافا إلى أن الوجوب التكليفي الراجع إلى الحرمة التكليفية لا يستلزم الفساد الوضعي كما هو محقق في محله .
« قوله قدس سره : وجهان »
الخ بل المتعين تأثير الفسخ ولا دليل على بطلانه والكلام هنا هو الكلام نعم بفسخه يصير عاصيا إذ يجب عليه بمقتضى الشرط ان يسقط الخيار وفسخه يناقض اسقاطه وعلى الجملة يجب عليه الاسقاط بعد البيع وإذا لم يسقط ولم يفسخ يكون للطرف الآخر حق الفسخ بمقتضى تخلف الشرط كما هو المقرر عندهم .
« قوله قدس سره : ان تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد »
الخ الحق ان يقال إنه لو صدق في العرف تحقق الاشتراط ولو بمعونة القرينة بحيث يصدق عرفا انه باع داره مع الشرط الكذائي يكون الاشتراط صحيحا ويترتب عليه آثاره واما ان لم يصدق عنوان الاشتراط فغير صحيح فان كل حكم تابع لموضوعه والمفروض انه لا يصدق الموضوع فلا يترتب عليه الحكم .
وان شئت قلت تارة يكون الشرط غير المذكور من الشرائط العامة المرتكزة عند العقلاء بحيث يكون المقدر عندهم كالمذكور وأخرى يكون امرا شخصيا وعلى الثاني قد يشيران به في ضمن العقد وقد يغفلان عن الشرط الذي تكلما حوله قبل العقد .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 324
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٢٤