تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الدليل . وثانيا انه يكفي لرفع الاشكال النص الخاص الوارد في باب الخيار . الايراد الثالث ان الشرط يلزم ان يكون في ضمن العقد اللازم كي يلزم وأما لو لم يكن العقد لازما فلا يكون الشرط لازما والا يلزم كون الفرع زائدا على الأصل . وان شئت قلت لزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد والحال ان لزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط وهذا دور فباطل . ويرد عليه أولا ان التقريب المذكور لو كان تاما لكان مخصوصا بالشروط الراجعة إلى المكلف والافعال الصادرة منه والخيار في المقام بحكم الشارع كما أن عدمه كذلك الا ان يقال لا فرق في التقريب المذكور بين فعل الشارع وما يصدر عن المكلف لوحدة الملاك وهو عدم زيادة الفرع على الأصل . وثانيا ان اي دليل دل على الاشتراط المذكور فان الشرط يتوقف على تحقق الارتباط فإنه متقوم به فإذا تحقق هذا العنوان يتحقق الشرط ويترتب عليه حكمه ولذا قلنا ونقول في محله إن شاء اللّه ان الشرط الواقع في ضمن العقد الفاسد تام وصحيح فلا يختص الشرط بما يكون في ضمن عقد صحيح . وثالثا انه يكفي للقول به ورود النص الخاص أي حديث سليمان ابن خالد فان الشرط وقع تلو العقد الجائز أي الهبة الايراد الرابع انه يقع التعارض بين دليل نفوذ الشرط ودليل ثبوت الخيار والنسبة بين الدليلين عموم من وجه إذ ربما يتحقق الشرط ولا يرتبط بالخيار كاشتراط الخياطة وربما يتحقق الخيار ولم يشترط عدمه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 321 | السيد تقي الطباطبائي القمي