تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الظاهر هو الثاني إذ الفسخ يهدم العقد ومع الانهدام لا مجال لاجازته من قبل المالك . « قوله قدس سره : فتأمل » الظاهر أنه يشير بالامر بالتأمل إلى أن الإجازة لا ترتبط باسقاط الخيار بل الإجازة موجبة لاثبات العقد والاذعان به والا يلزم الدور إذ اسقاط الخيار يتوقف على وجوده والحال ان وجوده يتوقف على الصحة التي تتوقف على الإجازة . « قوله قدس سره : فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة بخلاف ما لورد الموجب منهما قبل قبول الاخر لاختلال صورة المعاقدة واللّه العالم » كيف يكون العقد قابلا للحوق الإجازة مع انهدامه بالتفاسخ وبعبارة واضحة بعد ما تبايع الغاصبان ثم تفاسخا قبل الإجازة من المالك نسأل ان العقد الصادر منهما هل يكون باقيا أم لا ؟ اما على الأول فكيف يكون باقيا مع أن الفسخ عبارة عن حل العقد وهل يمكن اجتماع بقاء العقد بحاله مع فرض انحلاله بالفسخ والحال ان مرجعه إلى اجتماع الضدين واما على الثاني فلا موضوع لان يجاز من قبل المالك .

[ مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره هل له الخيار أم لا ]

« قوله قدس سره : مسئلة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره » وقع الكلام في أنه لو كان العاقد واحدا ومتصديا للايجاب والقبول هل يثبت له خيار المجلس أم لا ؟ و

ما يمكن ان يذكر في تقريب العدم وجوه .