الوجه الأول : ان الخيار ثابت في الدليل لعنوان بيعين ومتبايعين
وبعبارة أخرى ثبت لصيغة التثنية والمفرد لا يكون مثنى فلا يتحقق الخيار فيما لا يتحقق عنوان المثنى .
والجواب عن التقريب المذكور ان المستفاد من دليل الخيار ثبوته للبائع وللمشتري والمفروض ان العاقد في مفروض الكلام معنون بكلا العنوانين .
وبعبارة واضحة لا موضوعية لعنوان المثنى بل الموضوع عبارة عن البائع والمشتري والمفروض ان كلا العنوانين منطبقان على الوجود الواحد ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصورتين أضف إلى ذلك انا نسلم ان المستفاد من الدليل كون الموضوع متعددا .
لكن نقول المستفاد من دليل الخيار تعدد العنوان والمفروض تعدده وبعبارة أخرى الميزان والمناط هو العنوان ولا خصوصية للشخص .
وببيان أوضح : ان غاية ما يمكن ان يقال في تقريب المدعى ان عنوان المثنى دخيل في ترتب الحكم لكن نقول هل يكفي تحقق عنوان المثنى ولو بتعدد العنوان ووحدة المصداق أم يلزم تعدد المصداق أيضا ؟ فإنه لا دليل على تعدد المصداق بل الدخيل تعدد العنوان وهو حاصل في محل البحث فلاحظ .
الوجه الثاني انه لا يمكن جعل غاية الحكم امرا مستحيلا
كما لو قال المولى الشيء الفلاني نجس حتى يتحقق الدور وعليه لا يمكن جعل الخيار إلى زمان الافتراق الذي لا يمكن تحققه في الخارج .
ويرد عليه أولا بالنقض بمورد يكون البائع والمشترى متلاصقين