وأيضا يكفي لبقاء الخيار حضور وكيل أحدهما بقاء في مجلس الموكلين بان يفرض اجتماع موكلين في مجلس غير مجلس العقد وحضور أحد الوكيلين في ذلك المجلس وبقائه مع أحد الأصيلين .
وهذا أحد الفروع التي تعرض الماتن لبعض صوره فيكون فرعا سادسا للفرع المشار إليها في المتن .
الفرع السابع : انه هل يثبت الخيار للوكيل في مجرد البيع فقط
البرزخ بين القسم الأول والثاني ؟ الماتن انكر ثبوته له ولكن على ما ذكرنا يثبت له الخيار بل ثبوته له أولى من ثبوته للقسم الثاني كما هو ظاهر وقد ذكرنا ما هو الحق حول الفرع المذكور سابقا أيضا .
الفرع الثامن : انه هل يكون للموكل على تقدير اختصاص الخيار به تفويض الامر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق أم لا ؟
الظاهر كما أشار إليه الماتن انه لا يكون للموكل التفويض بهذا النحو إذ لا دليل عليه ومقتضى الأصل الأولي عدمه نعم له ان يوكله في اثبات العقد كما أن له ان يوكله في الفسخ وأيضا له تفويض كلا الامرين إليه .
الفرع التاسع : انه هل يثبت الخيار للفضوليين أم لا ؟
قد تقدم منا تحقيق هذه الجهة وبينا ما هو الحق فلا وجه للإعادة وراجع ما ذكرناه وبيناه ولا فرق بين كون الإجازة نافلة أو كاشفة إذ الكشف على القول به يرجع إلى النقل نعم على القول بالكشف الحقيقي الباطل يثبت الخيار للفضولي إذ المفروض صدق عنوان البيع عليه .
ومن ناحية أخرى فرض تحقق الملكية من زمان العقد ومن ناحية ثالثة الخيار حكم العقد الصحيح وقد فرض كونه صحيحا فلا بد من