التفصيل الذي ذكرنا .
الفرع العاشر : انه هل يثبت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض أم لا ؟
الحق ثبوته إذ المفروض ان العقد صحيح شرعا فيكون قابلا للبقاء والانهدام بالفسخ فيكون قابلا لعروض الخيار وحصول الملكية وعدمه لا دخل له في الخيار بل الميزان في امكان تعلق الخيار تحقق العقد الصحيح الشرعي والمفروض تحققه .
لكن الانصاف يقتضي عدم الخيار وعدم ترتبه الاعلى العقد الصحيح والمفروض ان البيع قبل القبض لا يكون صحيحا شرعا وغير تام وان شئت قلت الفسخ والحل فرع تحقق الانعقاد والمفروض انه لم يتحقق العقد في وعاد الشرع .
« قوله قدس سره : فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين »
لا وجه للفحوى والأولوية فان عدم ثبوته للوكيل في مجرد اجراء الصيغة لأجل انصراف دليل الخيار مثلا فإذا كان الدليل منصرفا عن الفضولي أيضا يكون المناط واحدا بدون الأولوية وان لم يكن منصرفا عنه فالامر أوضح فعدم ثبوته للفضولي لما ذكرنا من أن الخيار حكم للعقد الصحيح شرعا وعقد الفضولي غير صحيح .
الفرع الحادي عشر انه على القول بالنقل هل يكون دخل لمجلس الإجازة أم لا ؟
الحق هو الثاني فان مجلس الإجازة لا موضوعية له إذ الإجازة لا تكون بيعا ولا عقدا فلا يكون موضوعا للخيار فلا يكون مجال للبحث المذكور .