تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وغير قابلين للافتراق فهل يمكن القول بعدم الخيار لعدم امكان الافتراق ؟ وثانيا بالحل وهو ان المدعى على فرض تسلمه انما يكون كذلك فيما لا يكون للموضوع مصداقان أحدهما قابل لتحقق الغاية فيه واما إذا كان الحكم ثابتا للجامع بين فردين أحدهما غير قابل لتحقق الغاية فيه والاخر قابل كما في المقام فلا محذور ومن الظاهران المتعاملين لا يكونان منحصرين في فردين لا يمكن افتراقهما . وثالثا انه يرد عليه انه لا مانع من جعل المحال غاية للحكم فإنه عبارة أخرى عن الدوام وعدم زوال الحكم .

الوجه الثالث : الظهور العرفي

فان الظهور العرفي يحكم بان الشارع الاقدس أثبت الخيار لمتعاقدين متعددين . والظاهر أن الوجه المذكور لا بأس به ولو سلمنا عدم الجزم فلا أقل من الشك في تحقق الاطلاق وصدق موضوع الخيار على الواحد فلاحظ .

الوجه الرابع : احتمال كون الخيار مشروطا بكون ذي الخيار معنونا بأحد العنوانين من البائع والمشتري

واما من يكون معنونا بكلا العناوين فلا يكون الخيار له . وفيه ان مجرد الاحتمال لا يكون مانعا عن الاطلاق والا لانسد باب الاخذ بالإطلاق وهو كما ترى .

الوجه الخامس : ان الافتراق غاية الحكم فلا بد من التعدد

وببيان واضح ان الافتراق يستلزم التعدد والاجتماع وأجاب الشيخ قدس سره عن الوجه المذكور بان كون الغاية الافتراق المستلزم للتعدد مبني
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 303 | السيد تقي الطباطبائي القمي