تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
على الغالب وفيه انه خلاف الظاهر . فالحق في الجواب أن يقال إن التعدد محفوظ في المقام فان المفروض ان البائع والمشترى عنوانان وكلاهما موجودان لكن العنوانين متصادقان على فرد واحد ولا دليل على لزوم كون المصداق متعددا فإنه خلاف الاطلاق . وبعبارة أخرى نسلم ان الافتراق يستلزم التعدد والاجتماع لكن نقول التعدد مفروض في المقام فان البائع والمشتري عنوانان مجتمعان في شخص واحد . « قوله قدس سره : فالظاهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق » هذا من القضايا التي قياساتها معها فان المفروض انه لا يعقل الافتراق فلا يعقل ما يكون مترتبا عليه فسقوط الخيار بغيره فلاحظ .

[ مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ]

[ منها من ينعتق على أحد المتبايعين ]

« قوله قدس سره : منها من ينعتق على أحد المتبايعين » قد أشار الماتن في هذه المسألة إلى عدة أمور .

الأمر الأول : انه إذا كان المبيع من ينعتق على المشتري فهل يتحقق خيار المجلس أم لا ؟

ونقل عن المشهور عدم الخيار والكلام على مسلك من يرى تحقق الملك بمجرد العقد وأما لو قلنا بتوقف الملك على مضى زمان الخيار فلا اشكال في ثبوت الخيار . إذا عرفت مركز البحث فاعلم أن الحق ثبوت الخيار إذ الخيار يتعلق بالعقد فلا منافاة بين انعتاق المبيع وعدم بقائه على المملوكية وبين ثبوت الخيار فان الخيار ملك فسخ العقد غاية ما في الباب انه لو انعدم المبيع بالانعتاق القهري تصل النوبة إلى البدل ولذا نرى