البيعين والمتبايعين عليهما فالخيار يكون باقيا إلى أن يتفرقا عن المجلس .
الفرع الرابع انه لو كان الوكيل وكيلا مفوضا في جميع الجهات حتى الإقالة والفسخ فهل يثبت له الخيار
وقد تقدم الكلام حوله فلا نعيد واما ثبوت الخيار للموكل فالكلام فيه هو الكلام الذي تكلمنا حوله بالتفصيل فلا وجه للإعادة .
« قوله قدس سره : لكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة »
الخ الظاهر أن المراد بالوجه الأخير الأولوية المذكورة في كلامه والانصاف انه لا وجه للأولوية فان الخيار بمقتضى ظهور الدليل ثابت للبائع فعلى تقدير صدقه على الموكل يثبت له واما على تقدير عدم الصدق فلا وجه للالتزام بالثبوت فان اجراء حكم ثابت لموضوع على موضوع آخر خلاف القاعدة وملاك الاحكام غير معلوم عندنا .
الفرع الخامس انه لو ثبت الخيار لعدة اشخاص من طرف فكل واحد منهم سبق إلى اعمال الخيار بالاسقاط أو بالانفاذ هل يسقط خيار الباقين أم لا ؟
حكم الشيخ قدس سره بالسقوط وقال ليس المقام تقديم الفاسخ أو الموجب فان تلك المسألة تتصور في الاختلاف في طرفي العقد لا من جانب واحد .
أقول : إذا قلنا بثبوت الخيار لكل واحد من الموكل والوكيل فلا وجه للالتزام بالسقوط بفعل واحد منهما بل اللازم ملاحظة كل واحد منهما على حياله واستقلاله .
وبعبارة أخرى نقول تارة الخيار للجامع وأخرى نقول للمجموع من حيث المجموع كالعام المجموعي .