تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وكيله والا فلا اللهم الا ان يتعلق النذر بما يصدق عليه البيع في العرف فعلى فرض صدق العنوان حتى لو كان بالواسطة والتوكيل يحنث والا فلا ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون التوكيل قبل النذر أو بعده . وربما يقال كما عن سيدنا الأستاذ بأنه لو كان التوكيل قبل النذر لا يتحقق الحنث إذ فعل الوكيل ليس اختياريا للناذر . ويرد عليه أولا انه يمكن ان يفرض الكلام فيما يكون فعل الغير اختياريا له بان يكون الغير مطيعا للناذر ويأتي بما يأمره به وينتهي عما ينهاه عنه . وثانيا ان الناذر بعد النذر يمكنه ان يعزله عن الوكالة في البيع حتى لا يتحقق الحنث فلاحظ .

الفرع الثاني انه على القول بثبوته للموكلين هل يشترط حضورهما في مجلس العقد أم لا ؟

وقد تقدم التعرض منا لهذا الفرع وبينا ما هو الحق عندنا وقلنا إن الميزان بمجلسهما على القول بثبوت الخيار لهما لا بمجلس العقد وان الميزان بافتراقهما عن ذلك المجلس بالنسبة إلى خيارهما واما بالنسبة إلى الخيار الثابت للوكيلين فالميزان في سقوط الخيار بافتراقهما فلو فرض مجلس جامع للوكيلين وللموكلين يكون الخيار لهم ويسقط خيار الموكلين بافتراقهما وخيار الوكيلين بافتراقهما .

الفرع الثالث انه على فرض الخيار للوكيلين والموكلين ففارق أحد الموكلين وأحد الوكيلين المجلس

فهل يبقى الخيار للموكل والوكيل الباقيين في المجلس أم لا ؟ الظاهر أنه يبقى إذ يصدق عنوان
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 296 | السيد تقي الطباطبائي القمي