تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
التقريب الثاني ان المشتق حقيقة في ذات ثبت له المبدأ ومن ناحية أخرى المبدأ ثابت للوكيل لا للموكل . التقريب الثالث ان صحة الحمل آية الحقيقة وعدم صحة الحمل آية المجاز فلو فرض ان الوكيل باع دار زيد في يوم الجمعة والحال ان زيدا كان نائما في زمان البيع هل يصح ان يقال إن زيدا في حال كونه نائما باع داره أو يقال إنه لم يبع داره بل وكيله باع داره . التقريب الرابع انه لو فرض ان الموكل إذا باع داره في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني من شخص وباع وكيله في تلك الساعة دار الموكل من شخص آخر فهل يصح ان يقال إن زيدا باع داره في تلك الساعة من شخصين أو يقال باع هو داره من شخص وباع وكيله داره من شخص آخر . التقريب الخامس : انه لو باع وكيل زيد دار موكله لا يقال زيد باع داره مباشرة بل يقال إن زيدا باع داره بواسطة وكيله والخيار حكم من يكون متصديا للبيع مباشرة ولا أقل من انصرافه إليه . التقريب السادس ان غاية ما يمكن ان يقال إن الوكيل وجود تنزيلي للموكل ومن الظاهر أن الوجود التنزيلي وجود ادعائي لا واقعي مثلا ولد العالم عالم ادعائي لا حقيقي والحكم يترتب على الموضوع الواقعي لا على الفرد الادعائي وعليه يترتب الخيار على البائع الواقعي لا البائع الادعائي . التقريب السابع : ان النيابة عبارة عن الوكالة وكلاهما من باب واحد فلو استناب زيد شخصا لان ينوب عنه في الحج والنائب حج فهل يصح ان يقال إن زيدا حج في تلك السنة أو يقال استناب للحج فإذا كان الامر كذلك في النيابة يكون هكذا في الوكالة .