يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام « 1 » .
وحيث إن خيار الحيوان يختص بصاحب الحيوان يكون الخيار في المقام كذلك لوحدة السياق .
وبعبارة أخرى نفهم من التقارن وحدة الموضوع فلا مجال لان يقال إنه لا تنافي بين المثبتين فان الدليل الذي لا تقارن فيه يدل على الاطلاق فان التقارن يقتضي الاختصاص ويوجب تضيق موضوع خيار المجلس ويجعله كخيار الحيوان .
ويرد عليه أولا ان لازم التقريب المذكور عدم ثبوته للوكيل المفوض لعين التقريب .
وثانيا : ان ما أفيد من غرائب الكلام فإنه اي ربط بين المقامين فان مجرد الاقتران بين حكمين في دليل لا يقتضي اتحاد موضوعيهما فإنه لو ثبت في دليل كون خيار الحيوان لابن أخ البائع فهل يتوهم ان خيار المجلس أيضا كذلك لو فرض التقارن بينهما في الدليل كلا ثم كلا فلاحظ .
الوجه الرابع ان المستفاد من دليل خيار المجلس ان صاحب الخيار له ان يتصرف فيما انتقل عنه
بارجاعه إلى ملكه بعد فرض تسلطه على التصرف فيما انتقل إليه ومن الظاهر أن الحكم تابع لموضوعه لا العكس فلا بد من احراز الموضوع وهو التمكن من التصرف فيما انتقل إليه كي يؤخذ بدليل الخيار .
ومع الشك في الموضوع لا مجال للاخذ بدليل الحكم فإنه قد ثبت في الأصول عدم جواز الاخذ بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية ولذا لو كان ما انتقل إليه منذور الصدقة أو كان ممن يحتمل انعتاقه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 1 .