تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وصفوة القول إن الظاهر أن المراد نفس البيع لا اسقاط الخيار بل يدل على المدعى نفس الحديث فإنه عليه السلام قال إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا إذ لو كان المراد بالكلمة اسقاط الخيار لم يكن مجال لذكر الجملة الأخيرة أي قوله عليه السلام وان لم يفترقا فان اسقاط الخيار يقتضي سقوطه ولا خصوصية للافتراق وعدمه . الا ان يقال إن المراد ان الخيار يسقط بالاسقاط حتى مع عدم الافتراق فالخيار الثابت ببقاء الاجتماع يسقط بالافتراق وأيضا يدل على المدعى قوله عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب والحال ان اسقاط خيار البائع لا يقتضي سقوط خيار المشتري والحال انه عليه السلام حكم بوجوب البيع على الاطلاق فيعلم ان المراد بوجوب البيع لزومه وان الإمام عليه السلام في مقام نفي خيار المجلس فلا بد من العلاج فنقول لا مجال لرفع اليد عن حكم الخيار بهذه الرواية إذ قلنا إن خيار المجلس من ضروريات الفقه . « قوله قدس سره : ولا فرق في اقسام البيع وأنواع المبيع » الامر كما افاده فان الاطلاق المنعقد في قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع يشمل اقسام البيع وأنواع المبيع والتخصيص يحتاج إلى الدليل فلاحظ . « قوله قدس سره : إذا كانا اصيلين » فان القدر المعلوم من الدليل هذه الصورة والحكم بمرتبة من الوضوح لا مجال للبحث فيه والاستدلال عليه .

[ مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبائعين إذا كانا أصيلين ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة ]

« قوله قدس سره : ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة » فإنه قدس سره أشار بقوله في الجملة إلى أن الوكيل ليس قسما واحدا