تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
قليل بالنسبة إلى بيع الأصيل . الا أن يقال إن بيع الوكيل المفوض كالعامل في المضاربة والبيع الصادر من الدلالين كثير في حد نفسه وان كان أقل قليل بالنسبة والظاهر أنه لا فرق بين الموردين فان قلة الوجود ان كانت موجبة للانصراف تكون كذلك على الاطلاق والا فلا ، وان كان الانصراف المدعى من ناحية المادة أو الهيئة فأيضا لا يتم الدعوى فان البيع بمادته عبارة عن التمليك بعوض وهذا المفهوم جار في الأصيل والوكيل مطلقا والهيئة دالة على انتساب تلك المادة إلى الذات بلا دخل لكون المتصدي مالكا أو وكيلا مفوضا أو وكيلا في مجرد اجراء الصيغة .

الوجه الثاني ان جعل الخيار لمصلحة ذي الخيار بان يتروى ويختار ما هو اصلح له

فلا يثبت للوكيل في مجرد اجراء الصيغة إذ ليس له شأن ويرد عليه نقضا وحلا أما النقض فكما لو باع زيد كتابه من بكر بألف تومان والحال انه كتابه لا يسوى أزيد من عشرة توأمين ونفرض ان المشتري يعلم بالحال فهل يكون للبائع الخيار أم لا ؟ لا سبيل إلى الثاني والحال ان الخيار والفسخ ليس مصلحة له وأما الحل فبان مصالح الاحكام وملاكاتها لا توجب رفع اليد عن اطلاق الأدلة وعمومها ولذا التزم الأصحاب بوجوب العدة على المدخول بها ولو مع عدم الانزال وعدم احتمال الحمل فالوجه المذكور أيضا ساقط والمرجع اطلاق دليل الخيار .

الوجه الثالث : انه قد اقترن في بعض أدلة الخيار خيار المجلس بخيار الحيوان ،

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : البيعان بالخيار حتى