الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم جعل الزائد .
« قوله قدس سره : فان الأصل عدم قصد القربة »
فيكون من قسم الموضوع المركب من الوجدان والأصل فإنه تمليك وجدانا واما قصد القربة فيحكم بعدمه بالأصل .
« قوله قدس سره : فيحكم بالهبة الجائزة »
هذا على تقدير ان الجواز يترتب على التمليك وعدم قصد القربة واما ان قلنا إن الهبة عنوان بسيط في مقابل الصدقة فلا يمكن اثباتها الاعلى القول بالاثبات الّذي لا نقول به ولكن الظاهر أن الهبة عبارة عن التمليك المجاني وعدم قصد القربة فيكون الموضوع مركبا فيمكن احراز أحد جزئيه بالوجدان والاخر بالأصل .
« قوله قدس سره : واما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه ساير آثار العقد اللازم كما إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه وفي الهبة فلا »
الخ لان مرجعه إلى المثبت الذي لا نقول به وبعبارة أخرى اصالة عدم الضدين لا يثبت الضد الاخر .
« قوله قدس سره : لعموم على اليد »
الخ فان مقتضى عموم قاعدة على اليد ضمان كل ما وضعت عليه اليد وإذا شك في خروج فرد بواسطة احتمال كونه من افراد الخارج بالتخصيص ينفي بالأصل فيتحقق الضمان .
لكن يرد عليه ان قاعدة اليد ضعيفة سندا فلا يعتد بها اللهم الا ان يقال إن كلام الماتن تعليقي ولذا لا مجال للاشكال عليه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 279
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٧٩