تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
« قوله قدس سره : وان كان المستند دخوله في ضمان العين » فإنه يمكن احراز عدم الموضوع بالأصل إذ يشك في الاقدام والأصل عدمه . « قوله قدس سره : أو قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه » الخ . ربما يقال إن وجه القول المذكور قاعدة المقتضي والمانع ويرد عليه ان تلك القاعدة غير تامة والحق ان يقال إنه بعد فرض تمامية قاعدة على اليد إذا شك في كون الفرد معنونا بعنوان اخرج عن تحت العام بالدليل يمكن احراز الموضوع بالوجدان والأصل فان وضع اليد وجداني واحتمال كونه هبة ينفى بالأصل ولو باصالة العدم الأزلي . مثلا لو قال المولى أكرم العلماء الا الفساق منهم فإذا شك في فرد من العالم انه فاسق أم لا نقول كونه عالما بالوجدان واحتمال كونه فاسقا منفى بالأصل فيجب اكرامه بمقتضى وجوب اكرام كل عالم فلاحظ .

[ القول في أقسام الخيار ]

[ الأول خيار المجلس ]

« قوله قدس سره : فالمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع » الخ . الامر كما افاده فإنه لا مدخلية للجلوس وغيره بل الميزان المستفاد من النص عدم تحقق الافتراق وبعبارة واضحة يستفاد من قوله وإذا افترقا وجب البيع ان المناط في ثبوت الخيار وتحققه عدم تحقق الافتراق فما دام لم يتحقق عنوان الافتراق يكون الخيار باقيا .