تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
عدم الجعل الزائد فلا مجال للتقريب المذكور . « قوله قدس سره : فتأمل » لعله يشير بالامر بالتأمل إلى أنه لا مجال للاستصحاب مع وجود الامارة وهو العموم كقوله تعالى أحل اللّه البيع . « قوله قدس سره : نعم هو حسن في خصوص المسابقة » لم يظهر لي تقريب الأصل بنحو يفيد إذ لا اشكال في أن العقد اللازم ما لا ينفسخ بالفسخ والعقد الجائز ما ينحل بالفسخ وعليه نقول يمكن تقريب الأصل المذكور بان نقول العقد الفلاني قبل تحققه لم يكن لازما والآن كما كان . لكن الأصل المذكور لا يثبت كون العقد جائزا الا على تقدير القول بالاثبات الذي لا نقول به مضافا إلى أنه يعارضه أصل عدم كونه جائزا بالتقريب المذكور وبعبارة واضحة لا مجال لاثبات أحد الضدين باصالة عدم الضد الاخر ويضاف إلى ذلك ان المرجع في الشك في اللزوم والجواز عموم وجوب الوفاء بالعقود بلا فرق بين المسابقة وغيرها فالتوسل بالأصل لا حسن فيه حتى في المسابقة وشبهها فلاحظ . « قوله قدس سره : ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم » حاصل مرامه في المقام انه تارة يشك في اللزوم والجواز من جهة الشبهة الحكمية وأخرى من جهة الشبهة الموضوعية اما القسم الأول فيؤخذ بعموم العام ويحكم بكونه عقدا لازما . وأما القسم الثاني فان قلنا إن الميزان الاخذ بالعموم في الشبهة
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 277 | السيد تقي الطباطبائي القمي