تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الحكم باللزوم مع ثبوت الخيار من ناحية أخرى فاسد فان الاحتمال المذكور مناف مع الاطلاق المتحقق بمقدماته وحمل الكلام على الحكم الحيثي خلاف القاعدة الأولية والمحاورات العرفية العقلائية فلاحظ . « قوله قدس سره : وقد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا » وقد عرفت انه معارض باستصحاب عدم جعل الزائد وبالتعارض يتساقطان فتصل النوبة إلى البراءة ومقتضاها جواز التصرف ولكن لا تصل النوبة إلى التقريب المذكور بعد وفاء أدلة اللزوم به . « قوله قدس سره : ربما يقال إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين » الخ فان مقتضى الاستصحاب المذكور بقاء العلاقة المتعلقة بالعين للمالك الأول ويرد عليه انه ان أريد بها العلاقة المتفرعة على الملك والمتقومة بها فلا اشكال في زوالها بزوال الملكية وان أريد بها العلاقة الحادثة بعد زوال الملكية فالأصل عدمها فان كل حادث مسبوق بالعدم ومقتضى الاستصحاب عدم حدوثه . وان أريد بها الخيار الثابت في المجلس فان مقتضى الاستصحاب بقائه فيرد عليه أولا انه لا مجال له فيما لا يتحقق الخيار كما لو اشترط سقوطه في ضمن العقد . وثانيا ان مقتضى قوله عليه السلام فإذا افترقا وجب البيع سقوطه كما تقدم وثالثا انه لو وصلت النوبة إلى الشك فالمرجع عموم العام لا استصحاب الحكم الخاص ومقتضى العموم وجوب الوفاء وهو اللزوم عند الشك ورابعا ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب