تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
لا يستلزم المنع الوضعي . « قوله قدس سره : ومنها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم » « 1 » بتقريب ان مقتضى الحديث كون الشخص مسلطا على ماله وأمره بيده وهذا ينافي تصرف الغير فيه واخراجه عن ملكه بلا رضاه ويرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا ولا جابر له وثانيا ان الفاسخ يتصرف في العقد لا في المال وان شئت قلت لا تنافي بين كون المالك مسلطا على ماله بان يكون له كل تصرف يكون للملاك شرعا وبين جعل خيار الفسخ للغير . « قوله قدس سره : ومنها قوله صلى اللّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم » عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد ان يراجعها فأبت عليه الا ان يجعل للّه عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم « 2 » . بالتقريب المتقدم في الاستدلال على المدعى بقوله تعالى «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» وتقدم الاشكال في الاستدلال بالآية ويجري ذلك الاشكال
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 371 الحديث 66 .