تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
في المقام أيضا طابق النعل بالنعل . واجماله ان الشارط مع بقاء التزامه بالشرط والتزامه وعدم رفع يده عنه لا يمكن ان لا يرتب الأثر الخارجي واما مع رفع يده عن الشرط والتزامه الأولي فلا يكون الموضوع باقيا فيكون الاخذ بوجوب ترتيب الأثر من الاخذ بالدليل مع القطع بزوال الموضوع . ومع التنزل يكون من الاخذ بالدليل مع الشك في المصداق ومن الظاهر عدم جواز الاخذ بالدليل مع الشك في الموضوع كما أنه لا يجوز مع القطع بالزوال فلا بد من الاستدلال بنحو آخر . وهو ان نقول إنه بحكم الشارع الاقدس ان الذي يشترط شرطا لا يفترق عن شرطه وهو عنده والشرط يلازمه لكن الاشكال تمام الاشكال كما هو مذكور في كلام الشيخ قدس سره ان الشرط لا يصدق على الالتزام الابتدائي بل عنوان الشرط متقوم بالارتباط بين امرين والشريط يطلق على الحبل الرابط بين شيئين فلا مجال للاستدلال على المدعى بدليل الشرط . « قوله قدس سره : وانه إذا افترقا وجب البيع » لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع « 1 » . فان مقتضى هذه الطائفة من النصوص لزوم البيع بعد الافتراق عن مجلس البيع وتوهم ان اللزوم بعد الافتراق حيثيتي اي النصوص ناظرة إلى سقوط الخيار وعدمه من حيث خيار المجلس فلا ينافي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الحديث 4 .