تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الفرد النادر فلا يصح التعبير بالخروج إذ الخروج فرع الدخول فلاحظ . « قوله قدس سره : لكنه مع عدم تمامه تكلف » الخ . قد ذكر في وجه عدم التمامية ان الحصر المذكور منقوض بالجواز في عقد الفضولي والجواز في المعاطاة والامر سهل . « قوله قدس : والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه » الخ تقريب الاستدلال بالآية على اللزوم انه يجب بحكم الآية ترتيب الآثار على العقد كي يصدق عنوان الوفاء الواجب فلو عقد البيع وملك داره به من المشتري يكون الوفاء بهذا العقد ان يسلم الدار منه ولا يتصرف فيها بدون اذنه لا خارجا ولا اعتبارا فيجب عليه ترتيب آثار ملكية الدار للمشتري ويستفاد من هذا التكليف الوضع وهو عدم تأثير الفسخ فلا مجال لان يقال الكلام في تأثير الفسخ وعدمه فلو لم يكن الفسخ مؤثرا يكون البيع لازما فتحصل ان اللزوم الوضعي يثبت بالايجاب التكليفي المتعلق بالوفاء . ويرد عليه ان الوفاء بالعقد انما يتحقق بعدم رفع اليد عن نفس العقد مثلا إذا تعهد زيد ان يزور الإمام الرضا عليه السلام في كل يوم فتارة يكون متذكرا لعهده ويزور وأخرى ينسى عهده وثالثة يرفع اليد عن عهده . اما في الصورة الأولى فيصدق انه وفي بعهده وأما في الصورة الثانية فلا يصدق عدم الوفاء إذ المفروض انه معذور لنسيانه . وأما في الصورة الثالثة فيصدق انه لم يف بعهده ورفع اليد عن