تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ويمكن ان يقال إنه ليس دوريا فان تثبيت العقد جعله بنحو غير قابل للفسخ ومن أسبابه اسقاط الخيار فلا يلزم الدور . ولنا ان نقول قوام الخيار بالقدرة على الإزالة وتركها ولا يتقوم باثبات العقد وعدم امكان فسخه فلا تنافي بين الامرين والخيارات التي لا تكون قابلة للاسقاط من هذا القبيل .

الأمر الخامس : ان المتبادر من الخيار المعنى الاصطلاحي

والا ففي الاخبار قد اطلق على غير هذا المعنى فإنه اطلق على خيار المالك بين الرد والامضاء أقول قد تقدم منا ان جميع الاستعمالات من واد واحد وانما الاختلاف في المتعلق .

[ الثانية الأصل في البيع اللزوم ]

« قوله قدس سره : الثانية غير ذكر واحد تبعا للعلامة في كتبه ان الأصل في البيع اللزوم » الخ وقد وقع الكلام في أنه ما المراد من الأصل وقد ذكرت في المقام احتمالات : الاحتمال الأول : أن يكون المراد منه الراجح . ويرد عليه كما في كلام الماتن انّه ان كان منشأ الرجحان غلبة افراد اللازم فلا يكون الامر كذلك إذ ما من بيع الا وفيه خيار المجلس وان كان المراد الغلبة من حيث الزمان فلا اثر له أقول مضافا إلى ما ذكر لا اثر للغلبة فان غايته حصول الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا . الاحتمال الثاني : ان يكون المراد من الأصل استصحاب بقاء الملكية بعد الفسخ وقال الشيخ قدس سره : هذا حسن ويرد عليه انا ذكرنا في بحث الاستصحاب ان استصحاب بقاء الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الاحتمال أيضا لا يمكن الاخذ به .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 262 | السيد تقي الطباطبائي القمي