استفاد من ولايته على أموال الناس فيختص بمن يكون له الولاية كالنبي وأوصيائه عليهم السلام .
ويضاف إلى ذلك كله انه صلى اللّه عليه وآله امر بالبيع ولم يجبر المالك ومن الظاهران مجرد الامر لا يدل على المدعى .
ولاحظ ما رواه ضمرة عن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال : رفع الحديث إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله انه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها فقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه فقال : انا أقوم عليهم انّما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء « 1 » .
ولا يمكن الاستدلال بالحديث على المدعى إذ يمكن ان النبي استفاد من ولايته على الأموال .
الجهة السابعة هل يجوز تسعير ما احتكره المحتكر أم لا ؟
الظاهر هو الثاني لاحظ ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ولم يتمنّ الغلاء لا حد قط قال : فاتاه التجار فقالوا : بعنا فقال : اشتروا فقالوا نأخذ كذا بكذا فقال : خذوا وامر فكالوهم فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم قوم تجار فقالوا : كيف أخذتم قالوا : كذا بكذا واضعفوا الثمن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .