النفي وبالإضافة إلى جميع ما ذكر ان قاعدة لا ضرر تدل على النهي اي ان الاضرار حرام فيجوز نهي البائع من باب النهي عن المنكر لا أزيد من هذا ولكن هل يمكن الالتزام بحرمة البيع بالثمن الغالي مع أن الناس مسلّطون على أموالهم ؟
الجهة الثامنة : انه هل يختص الاحتكار بحبس الطعام الذي اشتراه أو يكون أعم
يمكن ان يقال بالاختصاص للنص لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » فان المستفاد من الحديث ان الموضوع للحكم الاحتكار الخاص لا مطلقه .
[ خاتمة ومن أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه ]
« قوله قدس سره : خاتمة ومن أهم آداب التجارة الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه ففي مرسلة ابن فضال »
الخ لاحظ ما ارسله ابن الفضال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكسب ما لا بدّ منه ان الذين أعطوا المال ثمّ لم يشكروا لا مال لهم « 2 » .
وما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في حجة الوداع : الا ان الروح الأمين نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللّه واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بمعصية اللّه فان اللّه تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم
هامش
( 1 ) تقدم ذكر الحديث في ص 252 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات التجارة الحديث 3 .