تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ومنها ما رواه محمد بن الحسين الرضي عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال فامنع من الاحتكار فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير اسراف « 1 » والحديث مخدوش سندا . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الحكرة فقال : انما الحكرة ان تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك الفضل « 2 » . والظاهر أن الحديث يدل على الحرمة وسندها تام ظاهرا وللرواية سند آخر وذلك السند أيضا تام وقد جعلها صاحب الوسائل الحديث الثاني من الباب . ومنها ما رواه سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : ما عملك قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر فقال : يبيعه أحد غيرك . قلت : ما أبيع انا من الف جزء جزءا قال : لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .