إياك ان تحتكر « 1 » والظاهر أن الحديث يدل على الحرمة والسند تام فالنتيجة ان الاحتكار حرام في الجملة .
الجهة الثالثة في بيان ما يجرى فيه الاحتكار
وقد عين في بعض النصوص منها ما رواه أبو البختري « 2 » وقد مرّ ان الحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه السكوني « 3 » والرواية ضعيف سندا .
ومنها ما رواه غياث « 4 » وهذه الرواية تامة سندا وقد رويت الرواية بسندين ولفظ الزيت في أحد الطريقين دون الاخر وعند دوران الامر بين الشك في الزيادة والنقيصة يؤخذ بما فيه الزيادة فتحصل ان حكم الحكرة مختص بالأمور المذكورة .
الجهة الرابعة ان حرمة الاحتكار تختص بمورد يكون البيع منحصرا في المحتكر
واما لو كان غيره يبيع ما احتكره المحتكر لا تكون الحكرة محرمة لاحظ ما رواه الحلبي « 5 » ولاحظ ما رواه حماد قال : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه « 6 » ولاحظ ما رواه سالم الحناط « 7 » .
بل يستفاد من بعض النصوص ان حرمة الاحتكار تختص بزمان يكون الناس في ضيق واما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم لاحظ ما رواه الحلبي « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 250 .
( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 251 .
( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 250 .
( 5 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 252 .
( 6 ) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 .
( 7 ) قد تقدم في ص 252 .
( 8 ) تقدم ذكر الحديث في ص 249