ومنها ما رواه منهال أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال :
لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه « 1 » والكلام فيه هو الكلام .
ومنها ما رواه منهال أيضا انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن تلقي الغنم فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل من لحم ما تلقي « 2 » والكلام فيه هو الكلام .
ومنها ما رواه منهال أيضا قال : قلت له : ما حد التلقي قال روحة « 3 » والكلام فيه هو الكلام .
ومنها ما رواه عروة بن عبد اللّه عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من العصر « 4 » ولم يوثق عمرو بن شمر وعروة فالحديث ساقط عن الاعتبار .
ومنها ما ارسله الصدوق قال : روي أن حد التلقي روحة فإذا صار إلى اربع فراسخ فهو جلب « 5 » .
والمرسل لا اعتبار به وبعد فرض النصوص الواردة ضعيفة سندا لا يبقى مجال للاستدلال بها ووجودها كعدمها وأيضا لا مجال لاتمام الامر بأدلة التسامح فان تلك الأدلة ناظرة إلى صورة وعد الثواب لا التوعيد على العقاب .
وبعبارة أخرى بتلك الأخبار على القول بذلك المذهب يتحقق الاستحباب واما اثبات الكراهة بها فلا مقتضي له مضافا إلى انا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 6 .