تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
« قوله قدس سره : ولذا كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه » الخ هذا ليس مورد النقض فان أمير المؤمنين وأولاده كانوا كرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في أن علومهم مفاضة من قبل اللّه بلا تعلم ومقدمة . « كار نيكان را قياس از خود مگير » ولما انجر الكلام إلى هنا لا بأس بذكر فائدة مهمة وهي انه إذا كان الشخص طالبا للعلم فهل يجوز له ان يأخذ من الحقوق الشرعية فنقول تارة يكون طالب العلم فقيرا ولا يقدر على الكسب وأخرى يكون فقيرا وقادرا على الكسب وثالثة يكون غنيا فهنا اقسام ثلاثة . أما القسم الأول : فلا اشكال في جواز اخذه للوجوه الشرعية ان كانت الشرائط فيه موجودة كما لو كان سيدا جاز له اخذ سهم السادة وأيضا يجوز له اخذ سهم الإمام عليه السلام وإذا كان غير سيد جاز له اخذ الزكاة وهكذا . وأما القسم الثاني : فتارة يكون اشتغاله بطلب العلم واجبا ولا يمكنه الجمع بين الامرين فأيضا يكون الاخذ جائزا له وأما إذا لم يكن طلب العلم في حقه واجبا أو أمكنه الجمع بين الامرين فهل يجوز أن يأخذ الوجوه التي لا بدّ ان تدفع إلى الفقراء أم لا ؟ وهل يجوز له ان يأخذ سهم الإمام عليه السلام ؟ الحق ان يقال تارة نبحث في مقتضى القاعدة الأولية وأخرى في مقتضى النص الخاص . أما مقتضى القاعدة الأولية فهو الجواز إذ المفروض انه فقير فيجوز له ان يأخذ سهم السادات ان كان سيدا . وأيضا يجوز له اخذ المظالم والكفارات والصدقات غير الزكوات