تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
معاملة الا مع العلم بجوازها وصحتها يدخل النار لأجل جهله وهل الماتن يلتزم بهذا اللازم الفاسد . « قوله قدس سره : بل الأولى وجوبه عليه عقلا وشرعا » قد ظهر مما تقدم انه لا وجه للوجوب الشرعي فلاحظ ما تقدم منا . « قوله قدس سره : قوله عليه السلام » الخ لاحظ ما رواه الا صبغ بن نباته « 1 » . « قوله قدس سره : قول الصادق عليه السلام » لاحظ ما ارسله المفيد قال : قال الصادق عليه السلام من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات « 2 » . « قوله قدس سره : ثم إن التفقه في مسائل التجارة » لا اشكال في كفاية التقليد كما أنه لا اشكال في العمل بالاحتياط وصفوة القول المطلوب الاجتناب عن الحرام لا تعلم الاحكام والاجتناب عن الحرام يتحقق بواحد من الأمور الأربعة الأول الاجتهاد . الثاني : التقليد . الثالث : الاحتياط . الرابع : ترك العمل وعدم التصدي للتجارة . « قوله قدس سره : التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم » الخ ينبغي قبل الخوض في المعركة بيان الفرق بين التعارض والتزاحم فان التعارض عبارة عن التكاذب في مقام الجعل مع تفصيل مذكور في محله من بحث التعادل والترجيح كما لو قام دليل على وجوب صلاة
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 231 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 .