ومنها : مرسل الكليني قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل « 1 » .
ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن مجدور اصابته جنابة فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا فان دواء العي السؤال « 2 » .
ولا يخفى على الخبير ان هذه الطائفة من النصوص أيضا لا تدل على وجوب التعلم نفسا بل المستفاد منها انه لا عذر للجاهل في تقصيره فإنه كان عليه بمقتضى وظيفته السؤال .
« قوله قدس سره : ثم إن المقام يزيده على غيره »
الخ الامر كما افاده فان مقتضى الأصل عدم الانتقال فيحرم التصرف في العين لكن حرمة التصرف بمقتضى الأصل العملي لا تقتضي وجوب تعلم الاحكام كما هو ظاهر .
« قوله قدس سره : ويمكن أن يكون في قوله عليه السلام التاجر فاجر »
لاحظ ما روى مرسلا قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق واعطى الحق « 3 » وما رواه الأصبغ بن نباته « 4 » بتقريب ان كل تاجر فاجر وهو في النار الا من يعلم جواز المعاملة وصحتها ويرد عليه أولا ان الحديث الأول مرسل ولا اعتبار به واما الحديث الثاني فقد مرّ انه غير تام سندا وثانيا انه هل يمكن ان يلتزم بان المكلف إذا احتاط ولم يدخل في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 .
( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 231