« قوله قدس سره : فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف »
الخ ولا مدخلية للوزن بل الدخل للقيمة فان المفروض ان الثمن جعل في مقابل المجموع المركب بلا لحاظ الوزن بل الملحوظ القيمة ومما ذكر يظهر الوجه فيما افاده في الصورة الثانية فان الملحوظ فيها أيضا القيمة ولكن لا يلاحظ المبيع شيئا واحدا بل الوحدة في مجرد الانشاء وفي الحقيقة يتحقق بيعان أحدهما متعلق بالمظروف وثانيهما متعلق بالظرف .
« قوله قدس سره : على أن يكون التسعير للظرف والمظروف »
الخ اى يكون الملحوظ الوزن الخاص في مقابل ثمن خاص بلا خصوصية للظرف أو المظروف ففي هذا الفرض لا بدّ من ملاحظة نسبة وزن الظرف بالنسبة إلى وزن المظروف واما إذا لوحظ الظرف والمظروف شيئا واحدا ويباع بهذا اللحاظ فلا بد من ملاحظة نسبة القيمة مثلا لو بيع فرش مركب من ديباج وقطن فاحتيج إلى تقسيط الثمن وتعيين قسط القطن لا يمكن ان يلاحظ القيمة بالنسبة إلى المساحة بل لا بدّ من لحاظ قيمة القطن إلى قيمة الديباج فلاحظ .
[ تنبيهات البيع ]
[ مسألة المعروف استحباب التفقه في أحكام التجارات ]
« قوله قدس سره : مسئلة المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه »
الخ الكلام تارة في أنه هل يجب تعلم الاحكام أم لا وأخرى يقع الكلام بالنسبة إلى تعلم احكام التجارة لمن يريد ان يتصدى لها فالكلام في مقامين .
أما
المقام الأول [ في أنه هل يجب تعلم الاحكام أم لا ]
فقد تعرضنا في بعض المباحث الأصولية ان