« قوله قدس سره : فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي »
الخ كيف يلزم الغرر مع فرض اشتراط الخيار كما تقدم منا نعم مع عدم جعل الخيار يلزم الغرر والجزاف الا فيما يعلم المشتري بأنه يصل إليه ما يقابل ما دفعه اللهم الا ان يكون المبيع من الموزون وقلنا إن المستفاد من النص اشتراط صحة البيع بالعلم بالمقدار في الموزون والمكيل .
« قوله قدس سره : لا كل جزء منه »
الخ تارة يكون المركب له صورة نوعية ولو عرفا وأخرى يكون كل جزء له صورة مغايرة مع صورة الجزء الآخر فإذا كان من القسم الأول كسقمونيا مثلا يجوز بيع المركب والميزان هو عنوان المركب إذ هو شيء واحد واما إذا كان من القسم الثاني فالظاهر أنه لا أثر للعلم بوزن المجموع إذ المفروض كون الجزء مجهولا من حيث الوزن .
« قوله قدس سره : فان فرضنا الشمع تابعا »
الخ قد ذكرنا سابقا ان التابع في المقام عبارة عما يكون داخلا في المبيع ولو مع الغفلة عنه كالمسمار الثابت في الجدار وفي غير هذه الصورة لا اثر للتابعية وعدمها فلاحظ .
« قوله قدس سره : إحداهما ان يبيعه من ظرفه »
الخ بتقريب انه يشترط في بيع الموزون ان يوزن وبالنحو المذكور يحصل الشرط وفيه انه يتوقف على أن يكون الظرف مما يباع بالوزن والا فلا أثر له وأيضا لا بدّ من القول بكفاية وزن شيئين بوزن واحد والا يلزم وزن كل واحد منهما وفي النفس شيء .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 229
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٢٩