[ مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع ]
« قوله قدس سره : مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم الا بوزن المجموع »
الخ إذا فرض ان المبيع من الموزونات أو المكيلات لا يجوز بيعه كذلك إذ المفروض انه استفيد من الدليل الشرعي اشتراط العلم بالمقدار والمفروض عدمه الا ان يقوم على الجواز اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم أو قلنا بان المستفاد من نصوص اشتراط العلم بالوزن النهي عن ارتكاب الجزاف واما ان لم يكن جزافا فيصح العقد وان كان مقدار المبيع مجهولا .
ولما انجر الكلام إلى هنا يناسب أن نشير إلى نكتة وهي ان المعروف بين الأصحاب فساد البيع الغرري والحال انه لو بيع شيء بثمن مع شرط الخيار لا يصدق الغرر كما أنه لا يصدق الجزاف ولولا هذه الجهة كان الاشتراء مع احتمال الغبن غرريا وخطريا وجزافا وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ كلا فالذي يكون موجبا لعدم صدق الغرر والجزاف اشتراط الخيار ولو ارتكازا .
« قوله قدس سره : مع جهالة وزن كل واحد »
الخ كيف يجوز وكيف يكون مجهولا والحال ان المستفاد من النص والاجماع جواز بيع المظروف باندار ما تعارف انداره وانكشاف مقدار المبيع ووزنه وبعبارة أخرى المستفاد من النص الجواز بشرط الاندار وانكشاف وزن المظروف بعد الاندار فإذا فرض توزين المجموع واندار الظرف كان وزن المظروف معلوما واما قبل الاندار فلا يجوز .