من تحققه بعد العقد والا فلا اثر لمجرد الشرط حين العقد وان كان على نحو شرط النتيجة فلا يكون نافذا لكونه مخالفا مع المقرر الشرعي إذ بالشرط لا ينتقل ملك أحد إلى ملك الاخر اللهم الا ان يتحقق الانشاء بنفس الشرط كما لو شرط على الزوج في ضمن عقد النكاح كون الزوجة ذات وكالة عن الزوج في طلاق نفسها لكن يختص هذا بما يكون قابلا للانشاء بهذا النحو فلا بد من ملاحظة الشرط وانه هل يمكن فيه ذلك أم لا ؟
« قوله قدس سره : على أن يسقط لكل ظرف كذا فهو هبة له »
الخ يتوقف جواز هذا على جواز إنشاء الهبة في ضمن العقد ولو بنحو الشرط .
« قوله قدس سره : لان هذا ليس من افراد المطلق »
الخ مثلا لو باع السمن كل رطل منه بدينار وكان وزن مجموع الظرف والمظروف عشرة أرطال وكانت العادة جارية على اندار رطل للظرف لا يجوز الاندار لعدم تسعة أرطال من افراد كل رطل فلا بد من أن تكون العادة إلى حد توجب الاشتراط الضمني هذا تفسير كلامه ويرد عليه ان الموجب للاشتراط المذكور العادة مع العلم بها فلا فرق بين الموارد .
« قوله قدس سره : غير مختص بظروف السمن والزيت »
حيث إن الحكم المذكور على خلاف القاعدة الأولية لا يمكن التعدي عن مورد الرواية الا مع القطع بعدم الفرق وانّى لنا بذلك واللّه العالم .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 227
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٢٧