فهو راجع إلى مقام تعيين الثمن الذي يجب دفعه بعد تمامية البيع .
وبعبارة واضحة الكلام في المقام في اشتراط العلم بمقدار الثمن وحيث إنه يجوز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول عنونت المسألة ، فالاندار لا يرتبط بالمقام هذا ما يرجع إلى كلامه قدس سره .
أقول : قد ذكرنا ان المستفاد من حديث حنان بحسب الظهور العرفي جواز بيع المظروف بعد الاندار بالشرط المذكور في الحديث فالامر ليس كما افاده فلاحظ .
« قوله قدس سره : فالذي يقوى في النظر هو المشهور بين المتأخرين من جواز اندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة »
الخ الاندار اما لتصحيح البيع واما لتعيين الحق بعد تمامية العقد وفرض وجوده فيقع الكلام في مقامين . اما المقام الأول : فلا بد من الاقتصار على العمل بمفاد حديث حنان والمستفاد منه انه حكم واقعي فلا مجال لكشف الخلاف وأما مع قطع النظر عن الحديث فلا يجوز البيع لمكان الجهل بمقدار المبيع .
وأما المقام الثاني : فلا مانع عن العمل بالأصل ما دام لم ينكشف الخلاف واما مع انكشافه فلا مجال للعمل إذ حجية الأصل ما دام الشك باقيا واما مع كشف الواقع فلا مجال للعمل بالأصل كما هو ظاهر .
« قوله قدس سره : فإن كان هنا عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها »
الخ الظاهر أن مراده قدس سره انه مع العادة والعلم بها يكون العقد مشروطا بها فلا يحتاج إلى تراض جديد بعد العقد .
لكن يرد عليه ان الشرط المذكور ان كان شرط الفعل فلا بد
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 226
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٢٦